2008-02-15 • فتوى رقم 26814
قرأت في إحدى الفتاوى عدم جواز رد المرأة السلام على سلام الرجل الأجنبي أو أن ترد بصوت خافت، والعكس أي أن المرأة لا تلقي السلام على الرجل الأجنبي، وكذلك الأمر بالنسبة للتشميت فلا يجوز للمرأة أن تشمت رجلاً أجنبيا عنها، ولا يجوز للرجل أن يشمت امرأة أجنبية عنه..في حين أني كنت اعتقد دائما ويعتقد الكثيرون أن قول السلام عليكم سواء للمرأة أو الرجل محرما كان أو أجنبيا، أن ذلك من الشيم والأخلاق الإسلامية؟
أرجو منكم تصحيح ما قلته إن كان خطأ وتوضيحه ان كان صحيحا، مع ذكر الدليل النصي إن وجد.
وأرجو أن تعم الفائدة.
لكم منا جزيل الشكر. وجزاكم الله عنا كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن كانت تلك المرأة زوجةً أو من المحارم على التأبيد فسلامه عليها سنّة، وردّ السّلام منها عليه واجب، بل يسنّ أن يسلّم الرّجل على أهل بيته ومحارمه.
وإن كانت تلك المرأة أجنبيّةً: فإن كانت عجوزاً أو امرأةً لا تشتهى فالسّلام عليها سنّة، وردّ السّلام منها على من سلّم عليها لفظًا واجب إذا أمنت الفتنة.
وأمّا إن كانت تلك المرأة شابّةً يخشى الافتتان بها، أو يخشى افتتانها هي أيضاً بمن سلّم عليها فالسّلام عليها وجواب السّلام منها حكمه الكراهة عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، وذكر الحنفيّة أنّ الرّجل يردّ على سلام المرأة في نفسه إن سلّمت هي عليه، وتردّ هي أيضاً في نفسها إن سلّم هو عليها، وصرّح الشّافعيّة بحرمة ردّها عليه.
وأمّا سلام الرّجل على جماعة النّساء فجائز، وكذا سلام جماعة الرّجال على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة.
وممّا يدلّ على جواز سلام الرّجل على جماعة النّساء ما روي عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت :« مرّ علينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلّم علينا » .
وممّا يدلّ على جواز السّلام على المرأة العجوز ما أخرجه البخاريّ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال :« كانت لنا عجوز ترسل إليّ بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السّلق فتطرحه في قدر، وتكركر حبّات من شعير، فإذا صلّينا الجمعة انصرفنا ونسلّم عليها فتقدّمه إلينا» ، ومعنى تكركر أي : تطحن.
وحكم تشميت المرأة الأجنيبة قريب من حكم السلام عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.