2008-02-15 • فتوى رقم 26820
هل يجوز أن أقرأ وأنا إمام بالناس نصف آيه دون أن أكملها، ثم أركع؟
فمثلاً: آية الدين طويلة، هل يجوز أن أقرأ بعضها دون أن أكملها، ثم أركع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجزئ في القراءة في الصلاة ضمّ أقصر سورة إلى الفاتحة - كسورة الكوثر - أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار، نحو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَظَرَ، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ﴾ [المدثر:21-23] أو آية طويلة تعدل ثلاث آيات قصار، وقدّرها الفقهاء بثلاثين حرفاً.
ومحلّ هذا الضّمّ في الأوليين من الفرض، وفي جميع ركعات النّفل والوتر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.