2008-02-15 • فتوى رقم 26825
أنا سيدة متزوجة، موظفة، وحيدة عند والدي، لدي 4 أطفال.
زوجي يكره زيارة أهلي لي، ووصلت الوقاحة به إلي أن طلب من عمي تبليغهم عدم المجيء إلينا، بالإضافة إلي أنه لا يريد الإنفاق علي أولاده.
طلبت الطلاق لكنه رفض.
أفتوني، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن واجب الزوجة مع زوجها أن لا تخرج من بيته بغير إذنه، إلا لضرورة أو واجب لا يتأدى إلا بذلك، ومن ذلك صلة الوالدين، فإن للزوجة أن تزور والديها بين الفينة والفينة لتفقد أحوالهما وبرهما، وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك الواجب لغير سبب مبرر، فإذا وجد السبب المبرر للمنع وجب عليه الإذن لهما بزيارتها، وإلا عد ظالما يستوجب التعزير من القاضي على ذلك.
أما بالنسبة لما ذكرت من منع زوجك دخول أبويك لمنزله فيجب عليك فعل ما يريد؛ لأنه حر في ملكه، ولا يجوز لك إدخال من لا يرغب به إلى منزله في حال منعك من إدخاله إليه، ولكن في هذه الحال عليه أن يأذن لك بزيارة والديك في بيتهما بحسب العرف والحاجة.
ثم إنه من واجب الأب أن ينفق على أولاده الذكور الفقراء على قدر ماله وجهده حتى يستغنوا عن النفقه ببلوغهم وعملهم، إلا أن يكونوا طلابا مجديدن في الدراسة فعليه أن ينفق عليهم على قدر طاقته حتى ينهوا دراستهم مهما كبروا.
وأما البنات فعليه أن ينفق عليهن حتى يتزوجن أو يستغنين بمالهن عن نفقته، وكل تقصير منه في ذلك يعرضه للعقوبة في الدنيا وللإثم في الآخرة، قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾ [الطلاق:7].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.