2008-02-15 • فتوى رقم 26836
زوجي متزوج ثلاث نساء, فإذا سافر مع إحداهن إلى الخارج وقضى معها أحد عشر يوماً، فهل عليه أن يقضي نفس المدة مع الاثنتين الأخرتين عند رجوعه من السفر، مع أنهم ذهبوا للتمشية، وليس للضرورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا حق للزوجات في القسم بينهن حالة سفر الزوج، فلو سافر بواحدة من نسائه أو أكثر بقرعة أو برضاهن لا يلزمه القضاء للحاضرات بعد عودته، سواء طال سفره أو قصر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.