2008-02-15 • فتوى رقم 26837
عندي سيارة تعمل بالاجرة؟ فهل يستحق عليها الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة على السيارة التي تملكها، لكن ما تخرجه من الربح من أجرتها، يضم إلى سائر أموالك الزكوية الأخرى إن وجدت، فإن بلغ معها نصاب الزكاة (وهو ما قيمته(85) غراما من الذهب الخالص عيار /24/)، وحال عليه الحول فيزكى عن جميع المال بنسبة 2.5 %، وما صرف منه أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.