2008-02-16 • فتوى رقم 26878
السلام عليكم ورحمة وبركاته
عندما تم فتح معبر رفح في غزة قمت بشراء 7 كروزات دخان صغيرة بسعر إجمالي 120$ علماً بأني لست تاجرا لكن كان في نيتي بيع ما اشريته فور ارتفاع سعره في السوق، وبالفعل عندما أقفل المعبر ارتفع السعر ووصل إلى سعرهم 180$ لمجموع 7 كروزات، فهل هنا ارتكبت جرم الاحتكار، بغض النظر عن أن بيع وشرب الدخان حرام لأنه معروف سلفاً؟
تحياتي لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسجائر شربها محرم عند بعض الفقهاء، ومكروه تحريماً عند فقهاء آخرين، وعلى ذلك بيعها والاتجار بها كذلك أيضاً، ولم يقل أحد من المتأخرين بإباحتها بعد أن تبين للجميع شديد ضررها، أما عن الاحتكار (بالنسبة للأشياء المباحة) فإذا لم يضر ذلك عامة الناس فلا بأس به، وإذا كان فيه تضييق على الناس فلا يجوز، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على تحريم الاحتكار وهو احتباس الشيء انتظاراً لغلائه إذا نتج عنه ضرر بالناس.
فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا يحتكر إلا خاطئ"، والخاطئ هو المذنب العاصي.
وروى أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ ".
وقد روى هذا الحديث الحاكم بما نصه: "من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله".
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.