2008-02-16 • فتوى رقم 26884
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز دفع مال الفائدة (الربا) إلى بناء مسجد، وأعرف أني لن أكون بذلك طالبة للأجر، وإنما تخلصا من هذه الأموال، بالإضافة إلى مبلغ من المال من رأس مالي، علما أني سمعت أن هناك مسجدا قيد الإنشاء؟
بارك الله بك يا شيخنا الجليل وبعمرك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب.
فعليك أولاً أن تسحبي مالك من البنك الربوي أو المؤسسة الربوية، ولا تأخذي الفائدة الزائدة، وإذا أخذتها فعليك أن تتخلصي منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين، لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
ولا أنصحك ببناء جامع بها؛ لأن الجامع يجب أن يبنى بالمال الخالص لا المشبوه، فصرفها على الفقراء والمحتاجين هوالأولى عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.