2008-02-19 • فتوى رقم 26976
ما حكم تحويل تصليح سيارة على البيمة، حيث أني أنا المخطىء في الحادث؟
والمقصود بالبيمة التأمين للسيارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك ذلك إن كان النظام الناظم للتأمين يجيز لك ذلك، وإلا فيحرم تحويلها .
وهذا على رأي من يجوز التأمين من الفقهاء.
إذ أن التأمين الاختياري قد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه، على السيارات أو غيرها، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التامين التعاوني، والراجح عندي تحريم التأمين كله.
هذا ما لم يكن التأمين إجبارياً من الدولة، فإن كان كذلك فيكون ضريبة يدفع كما تدفع الضرائب الأخرى، ولا أعده تأمينا، ويصبح لازماً بأمر ولي الأمر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.