2008-02-19 • فتوى رقم 26978
أنا طبيعة عملي مسؤول شؤون الموظفين، ويطلب مني كتب تسمى "شهادات راتب" لتقديمها إلى البنوك الربوية والشركات الربيوية؛ فهل ينوبني إثم لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تعلم أنك بعملك هذا تعين الناس على التعامل بالربا فلا يجوز لك كتابة هذه الشهادات، وتدخل ضمن نطاق من يشملهم الحديث الشريف: (لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء) رواه مسلم.
وإن لم تستطع تجنب كتابتها فعليك البحث عن عملٍ آخر حلال بأقرب وقت يمكنك، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.