2008-02-20 • فتوى رقم 27004
توفي قريب لي وترك زوجة وأختا شقيقة وأختين لأب وأولاد أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة، فكيف توزع التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك – ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت الشقيقة النصف فرضا أيضا، وللأختين لأب كلتاهما السدس، والباقي لأولاد الأخ الشقيق بالتعصيب، ولا شيء لأولاد الأخت الشقيقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.