2008-02-20 • فتوى رقم 27013
أرجو من فضلك سرعة الرد علي لأني في حيرة شديدة، تقدم إلي اثنان أحدهما يصلي ولكن إمكانياته لا تناسبني، وآخر لا يداوم على الصلاة، علما بان ذلك تكاسل منه وهو يحرص على صلاة الجمعة، فهل لو وافقت على الذي لا يداوم على الصلاة أكون آثمة؟
أرجو سرعة الرد للاهمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزواج من المحافظ على الصلاة إن كان صاحب دين وخلق أفضل من تارك الصلاة ولاشك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)، أخرجه الترمذي، وعليك بصلاة الاستخارة فبها يوجهك الله تعالى إلى ما فيه الخير إن شاء الله تعالى، فهو وحده علام الغيوب، وصلاة الاستخارة تكون بصلاة ركعتين لله تعالى نفلاً في وقت تكون فيه نفس المصلي مطمئنة ومرتاحة، ويحسن أن تكون بعد صلاة العشاء، وفي غرفة هادئة، فيصلي المستخير لله تعالى في أمر مباح ركعتين، ثم يجلس بعدهما متجها للقبلة ويدعو الله تعالى بدعاء الاستخارة المأثور،( اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به)، ثم يسمي حاجته، ثم يغمض عينيه ويتفكر في قضيته التي يريد الاستخارة فيها، فإن انشرح قلبه لها مضى فيها، وإلا أعرض عنها، فإذا لم يحس بشيء يصلي لله تعالى ركعتين مرة ثانية، ثم يدعو الله تعالى مثل الأولى، ويتفكر أيضا ، فإذا لم يتضح له شيء يعيد الصلاة والدعاء والتفكر إلى سبع مرات، ثم ينام ويترك أمره لله تعالى، وهو سوف يوفقه إلى ما فيه الخير من حيث لا يدري إن شاء الله تعالى. وليس هنالك سور محددة لصلاة الاستخارة، وإذا قرأ المستخير في الركعة الأولى (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية (قل هو الله أحد)، كان حسناً، مع العلم أن الزواج من تارك الصلاة كسلا لا يحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.