2008-02-21 • فتوى رقم 27052
تستغرق الدورة الشهرية عندي احيانا خمسة أيام ثم ينقطع عندي الدم، وتنزل الإفرازات البنية اللون، فيحدث بينى وبين زوجي جماع ثم بعد ذلك بيوم أكتشف أن للدورة الشهرية بقية فماذا أفعل؟ وهل هذا حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسلي في نهاية الحيض، ثم تتوضين كلما انتقض وضوؤك أو خرج منك الدم، وتصومي وتصلي.
فإذا زاد دمك عن عشرة أيام، وكان في السابق ستة أيام (مثلاً)، فتعد الأيام الستة الأولى حيضاً والباقي بعدها استحاضة.
وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، فيعد كله حيضا، وتعد عادتك قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
وللزوج أن يجامع امرأته أثناء استحاضتها ويحرم عليه ذلك في وقت حيضها.
مع الإشارة إلى أنه إذا انقطع دم الحائض لنهاية مدة عادتها جاز لزوجها جماعها قبل الغسل، وإذا انقطع قبل ذلك لم يجز له جماعها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة فتصير في ذمتها، أو تمضي أكثر مدة الحيض، انقطع أو لم ينقطع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.