2008-02-23 • فتوى رقم 27081
شركة تجارية تقوم على مبدأ تضامني، ودوراتها كالآتي:
تشتري تذكرة المشاركة في الدورة بـ 20دولار من الشخص المصنف رقم 5 في هذه التذكرة، ثم تقوم بتحويل بنكي بقمة 20دولار لفائدة المصنف رقم 1 في نفس التذكرة.
بعد ذلك تحول مبلغ 20 دولار أخرى لفائدة الشركة المنظمة للدورة.
وبعد فترة تبعث إليك الشركة بثلاثة تذاكر، بدورك تبيعها لثلاثة أشخاص بمبلغ 20 دولار للواحدة، وتكون بذلك استرجعت 60دولار التي أنفقت من قبل.
وسيقوم الأشخاص الثلاثة بنفس العملية التي قمت بها، وهكذا إلى أن تكون أنت المصنف رقم 1 في عدد من التذاكر، وسيقوم المشاركون بتحويل 20 دولار لكل مشارك في حسابك، وذلك حسب التذاكر التي بيعت.
السؤال: ما الحكم الشرع في المال المكتسب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما ذكرت أسماء لشيء واحد، والتسويق الشبكي سبق أن أفتيت بمنعه لما فيه من الجهالة والغرر، وعلى ذلك فلا أرى جواز التعامل به ولا امتهانه، ولا التكسب من جراء التعامل به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.