2008-02-23 • فتوى رقم 27120
السلام عليكم
أقسمت على أخي الصغير أن لا أكلمه أسبوعاً إذا تلفظ بألفاظ بذيئة، كعقاب له.
وقد مر على هذا 3 أيام، وقد تذكرت حديث الرسول بعدم المقاطعة، فهل يجوز أن أحادثه، أم يجب دفع كفارة إن حادثته قبل تمام الأسبوع؟
أرجو الرد سريعاً، فهو حزين جداً، ولا أستيطيع أن أراه هكذا.
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك أن تقاطعي أخيك -ولو عقوبة على ما فعله- لأن في ذلك قطع رحم، إضافة إلى أنه لا يحل لمسلم أن يهجر مسلماً أكثر من ثلاث ليال، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثِ ليال, يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) أخرجه البخاري ومسلم.
فعليك أن تصليه، وتحسني إليه، وعقابه إن أساء بغير القطيعة والحلف على ذلك، وتكفري عن يمينك الذي حلفتيه؛ لأنه إذا حلف الشخص على شيء، ثم رأى أن الخير في غيره، فله فعله وعليه كفارة يمين، ففي الحديث: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليفعل) رواه مسلم.
وكفارة الحنث باليمين هي أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتاليات للعاجز عن الإطعام والكساء.
مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
وأنصحك بكثرة الدعاء له بالهداية والصلاح، وأسأل الله تعالى أن يهديه ويحسِّن أخلاقه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.