2008-02-24 • فتوى رقم 27147
أريد أن أفتح قاعة ألعاب للشباب، ما حكم هذا المشروع في الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن لا تسمح بدخول المحل إلا لمن تظن أنه يلتزم بالأحكام والآداب الإسلامية، ثم تراقب الموجودين على قدر إمكانك، فتخرج من يخالف ذلك، فإذا فعلت هذا أُعفيتم من المسؤولية إن شاء الله تعالى، وطاب لك العمل والأجر.
فإذا أحسست بأنك لا تستطيع الرقابة على ذلك بشكل مناسب، فعليك التفتيش عن عمل آخر ليس فيه شبهة الحرام، لكي لا تكون عوناً لأحد في محرم، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.