2008-02-24 • فتوى رقم 27162
السلام عليكم
نحن نعلم أن قراءة القرآن الكريم جماعة أمر محدث، ونحن في الدولة كل موظفي الشؤون الدينية ملزمون بقراءته، فما الحكم الشرعي لهذا الأمر المحدث؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من قراءة القرآن بالانفراد أو بجماعة، للأمر بالقراءة مطلقاً من غير تفصيل، ولكن لا يجوز اعتبار القراءة الجماعية سنة لعدم الدليل على ذلك، كما لا يجوز ذلك إذا كان فيه تشويش على أحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.