2008-02-25 • فتوى رقم 27191
شيخنا الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي يا شيخ: لماذا الحجاب لونه أسود كما هو متعارف في الدول الإسلامية؛ هل يجوز ارتداء الحجاب بلون غير الأسود؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فشروط الحجاب الشرعي هي: أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.، ولا يهم بعد ذلك لونه أسود أو غيره
وعليه فلا يجوز لبس ما يجلب النظر إليه كالملون بألوان فاقعة والمزين أو غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.