2008-02-25 • فتوى رقم 27193
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد: أنا في الدراسة، هناك اختلاط، فهناك بنات متحجبات وهناك لسن متحجبات، فلما أقعد في الوراء، تجلس قبلي بنت ليست متحجبة، فماذا أفعل، هل أنظر شعرها أم ماذا؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للرجل النظر إلى عورة المرأة، والمرأة كلها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي عنها سوى الوجه والكفين، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر من المرأة ما هو عورة منها، أما الوجه والكفان فيجب غض البصر عنهما أيضا على قدر الإمكان، لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور:30].
ثم إن الشريعة الإسلامية جعلت للنساء الحق في تعلم ما ينفعهن كما للرجال، لكن لهن علينا أن يكون حقل تعليمهن في منأى عن حقل تعليم الرجال، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: (اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله).الحديث متفق عليه.
وهو ظاهر في إفراد النساء للتعليم في مكان خاص إذ لم يقل لهن ألا تحضرن مع الرجال.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء). متفق عليه.
فالذي أراه أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة أن يدرس بمدارس مختلطة، وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه، ولكن عند الحاجة الماسة وعدم وجود البديل كما هو الحال عليه الآن في كثير من البلدان فلا باس بذلك مع الحجاب الكامل للمرأة، وعدم التحدث بين الجنسين، وعدم الخلوة إلا في حدود الضرورة والحاجة الماسة، ومع التزام الآداب الإسلامية في غض البصر وحفظ اللسان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.