2008-02-25 • فتوى رقم 27237
أنا أعمل في شركة مقاولات ومن بين النشاطات التي نقوم بها توريد بعض المواد لصالح شركات أخرى على النحو التالي:
ا) يأتينا أمر شراء (تعميد) بتوريد بحص أو رمل أو غير ذلك بناء على تسعيرة مقدمة من عندنا ضمن تنافس مع موردين آخرين.
2) نقوم بالاتصال بطرف ثالث لتوريد المواد لحسابنا لموقع الطرف الأول الذي أعطانا أمر الشراء، فهل في ذلك باس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لكم أن تبيعوا الزبون إلا بضاعة تملكونها وقت البيع، وليس لكم أن تبيعوه بضاعة لا تملكونها وقت البيع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، وليكن اتفاقكم مع الزبون قبل أن تملكوا البضاعة وعدا بالبيع أو اتفاقا عليه دون إبرامه، وليكن البيع بعد أن تملكوا البضاع أو ترسلوها له.
ولكم أن تبيعوا البضاعة قبل شرائها بطريق بيع السلم، وهو البيع على الوصف الكامل وقبض كامل الثمن فورا من غير نقص، ثم بيان تاريخ ومكان التسليم بدقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.