2008-02-25 • فتوى رقم 27241
السلام عليكم
هناك شخص أخد قروضا ربوية وأتى منه بمبالغ ويقول هذه صدقة لوجه الله للمسجد، هل ناخدها منه، ونبني بها مسجدا أم نردها له، وهناك من قال لنا اقبلوها منه وابنوا بها بيتا للوضوء دون قاعة الصلاة، هل هذا صحيح، وما هو الحكم الشرعي؟
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب.
فعليه أولاً أن يبادر إلى سحب ماله من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، وأن يتخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعاً في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيباً، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقع فيه، وتخلصاً من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين، ولا مانع من أخذها للمسجد أيضا، إلا أن دفعها للفقراء أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.