2008-02-27 • فتوى رقم 27265
بسم الله الرحمن الرحيم
نعيش في دولة أجنبية والدولة تساعد من لديه أطفال على شراء منزل، لكن لا تعطك المال بل أنت تختار المنزل، وهي تقوم بدفع المال لصا حب المنزل، ونحن ندفع لها المبلغ بتقسيط بزيادة 1 % لأن ثمن الكراء نفس ثمن التقسط الذي سندفعه ما حكم هذا المنزل.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الدولة هي التي تشتري المنزل وتدفع ثمنه للبائع، ثم تبيعه لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا تشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والدولة تقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو تشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.