2008-02-27 • فتوى رقم 27267
كيف يوزع مبلغ 40000 جنيه على: زوجة، وثلاثة أخوات شقيقات، وأخت لأم، علما بأنه لا يوجد أولاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضاً (9230.8)، وللأخوات الشقيقات الثلثان يقتسمونه بينهن بالتساوي، لكل واحدة (8205.1)، وللأخت لأم السدس فرضاً (6153.8).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.