2008-02-27 • فتوى رقم 27269
هل ترث الأخت لأب من ميراث أخيها، علما بأن لديه زوجة، وابنتين، وأخت شقيقة، وأولاد أخ شقيق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضاً، وللابنتين الثلثان يقتسمانه بينهن بالتساوي، والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً مع البنت.
أما الأخت لأب فمحجوبة؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات، وكذلك أولاد الأخ الشقيق محجوبون؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات أقرب منهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.