2008-02-27 • فتوى رقم 27277
بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: أنا العبد الضعيف مغترب بفرنسا، وكل عام أذهب إلى بلدي، ولكن نجد صعوبة في العبور من الجمارك من ناحية الرشوة، رغم أننا نحمل متاعنا وزادنا، وبعض الأغراض الغير ممنوعة، ورغم هذا يجبروننا على دفع الرشوة، لهذا نطلب من فضيلتكم إفادتنا بما ترونه مناسبا.
وجراكم الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالجمارك ضرائب تفرضها الدولة لسد مصالحها، وهي ما دامت على قدر الحاجة وموزعة بعدالة فيجب طاعتها وتنفيذها وعدم الالتفاف عليها، ولا يجوز التهرب منها بحجة أنها غير عادلة، بل يترك تقدير ذلك لولاة الأمور تحت رقابة الله تعالى عليهم، كما لا يجوز قبض الرشوة للتخلص منهأ، فدافع الرشوة آثم وآخذها آثم أيضا.
أما إن كنت لا تتهرب منها ولا تلتف على القانون الناظم، ونفدت كل الوسائل التي تستطيع بها التخلص من ضرر موظف الجمارك ومن إعطائه مبلغاً من المال فلك دفعه له، ويحرم على الموظف آخذه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) راوه الترمذي وغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.