2008-02-27 • فتوى رقم 27280
أب له ابنة واحدة كتب لها قطعة أرض بيع وشراء قبل وفاته بعشر سنوات دون أعمامها، فهل عليها إثم وهي تريد أن تؤدي فريضة الحج من هذه الأرض، فهل تكون مقبولة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره للمسلم تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة دون مبرر، وله تفضيل البعض على البعض دون قصد حرمان الباقين إن كان لسبب، مثل فقر البعض أو كثره برة أو تقواه، أو إعاقته، وفي جميع الأحوال لا بأس بالتفضيل إذا رضي الأبناء بذلك، وعليه فلا حرج فيما فعل هذا الأب، ولا حرج على البنت أيضا في الاستفادة من هذه الأرض ولها أن تحج منها أسأل الله لها القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.