2008-02-27 • فتوى رقم 27297
هل يجوز للمرأة المطلقة أن تخرج من بيت أهلها، وإن خرجت هل تأثم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الزوجة المطلقة في كل أحوال الطلاق أن تبقى في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها، ثم تغادره بعد ذلك إلى أهلها، ولا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة أساسية لا يمكن تأخيرها، كمرض وشهادة أمام القاضي استدعيت لها، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك. أما بعد العدة فلا باس بخروجها في حاجاتها مع الحجاب الكامل وعدم الخلوة بأجنبي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.