2008-02-28 • فتوى رقم 27316
هل يجب على المرأة النفساء أن تصلي بعد انقطاع دم النفاس مباشرة أم تصلي بعد الأربعين علما أن دم النفاس قد انقطع بعد الولادة باسبوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفاس أقله لحظة بالاتفاق، وأكثره أربعون يوماً عند بعض الفقهاء، وستون يوماً عند فقهاء آخرين.
وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، فإذا انقطع دم النفاس بعد أسبوعً ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع، ووجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم، وحل لزوجها مباشرتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.