2008-02-28 • فتوى رقم 27320
السلام عليكم
امرأة نامت على ولدها الصغير وهي نائمة فمات، أعرف أن عليها صيام شهرين لكن ماذا تفعل في أيام الدورة، هل تقضيها أو لا ومتى تقضيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تقطع فترة الحيض التتابع في الصوم، فتتابع الصوم بعد انقطاع الدم مباشرة، ولا تحسب أيام الدورة من أيام الصيام طبعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.