2008-03-01 • فتوى رقم 27325
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت في سفر، وحدثت مشكلة، وكنت في حالة غضب شديد، فأقسمت على نفسي بأني (والله العظيم لن أسافر إلى هذا المكان مرة أخرى)، وأضفت (إنى أموت كافرا لو سافرت إلى هذا المكان)، وقد شعرت بالندم الشديد بعد ذلك.
رجاء أريد معرفة كفارة هذا اليمين الذي حلفته، وكفارة الجملة التى قلتها بعد القسم، وهل يمكننى السفر إلى هذا المكان بعد أداء الكفارة؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تسافر إلى ذلك المكان الذي حلفت عليه وبررت بيمينك فلا كفارة عليك، ثم إن حلفك السابق بتعليق الكفر على سفرك لا يعدّ كفراً، إلاّ إذا كنت عند قولك له راضياً بالكفر.
لكن إذا حنثت في يمينك بسفرك للمكان المحلوف بعدم السفر إليه فعليك أن تكفر عن يمينك الذي حلفته.
وكفارة الحنث باليمين هي أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتاليات للعاجز عن الإطعام والكساء.
مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.