2008-02-28 • فتوى رقم 27343
رجل لديه صبي وبنت من زوجته الأولى، تزوج من امرأة ثانية.
السؤال هو: هل يجب على والدة الزوجة الثانية أن تتحجب من الصبي (ابن زوج ابنتها من زوجته الأولى)، أم يمكن أن تجلس أمامه بلا حجاب، وهل يجوز لها الزواج منه أم لا؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فابن الزوج من الزوجة الأولى أجنبي عن أم الزوجة الثانية، ولا يحل لها أن تظهر أمامه بغير حجاب كسائر الرجال الأجانب عنها، إذ له الزواج منها شرعاً، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.