2008-02-28 • فتوى رقم 27345
ما حكم إمامة المرأة في الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إمامة المرأة لجماعة الرجال في الصلاة باتفاق الفقهاء إلا من شذ.
أما إمامة المرأة للنّساء فجائزة عند جمهور الفقهاء، لكن كره الحنفيّة إمامتها لهنّ؛ لأنّها لا تخلو عن نقصٍ واجبٍ أو مندوبٍ، فإنّه يكره لهنّ الأذان والإقامة، ويكره تقدّم المرأة الإمام عليهنّ.
فإذا صلّى النّساء صلاة الجماعة بإمامة امرأةٍ وقفت المرأة الإمام وسطهنّ.
أمّا المالكيّة فلا تجوز إمامة المرأة عندهم مطلقاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.