2008-03-01 • فتوى رقم 27355
السلام عليكم
نحن عائلة تنتسب إلى علي رضي الله عنه, والدي يعطي جزءاً من الزكاة لابنة أخيه، هل تبقى الزكاة في ذمته لصرفها لمن تحرم عليه من الأشراف من آل محمد صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإنّ آل محمّد صلى الله عليه وسلم (ومنهم آل علي رضي الله عنه) لا يجوز دفع الزّكاة المفروضة إليهم باتّفاق فقهاء المذاهب الأربعة.
أمّا صدقة التّطوّع فالجمهور على جوازها على آل بيت النبي صلى الله تعالى عليهم أجمعين، والبعض يقولون: بعدم الجواز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.