2008-03-01 • فتوى رقم 27356
رجل له بنت وصبي من زوجته الأولى، تزوج من امراة ثانية.
والسؤال هو: هل يجب على والدة الزوجة الثانية الحجاب من ابن صهرها من زوجته الأولى، أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فابن الزوج من الزوجة الأولى أجنبي عن أم الزوجة الثانية، ولا يحل لها أن تظهر أمامه بغير حجاب كسائر الرجال الأجانب عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.