2008-03-01 • فتوى رقم 27357
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شركة تقدّم خدمات تصميم وتشغيل شبكات الاتّصالات، ومن زبائنها بنوك ربويّة، هل يجوز العمل في هذه الشّركة، مع إمكانية مشاركتي في مشروع يخصّ تشغيل الاتّصالات لبنك ربوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان عملك في هذه الشركة ليس له علاقة بالبنك الربوي أو إعانة له فلك العمل فيها، أما إن كان له ارتباط بالبنك الربوي فلا يخلو من شبهة المحرم، لما فيه من مساعدة للبنك الربوي وإعانة له على المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.