2008-03-01 • فتوى رقم 27358
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم بيع وتركيب أجهزة الأمن والمراقبة المرئية للحماية من السّرقة لصالح بنك ربويّ?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لك تقديم هذه المعدات والخدمات للبنوك الربوية؛ لما في ذلك من تقديم العون لها، وتسهيل عملها بالربا الشديد الحرمة، وهو معاونة على حرام، فتكون محرمة لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.