2008-03-01 • فتوى رقم 27369
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد حرم جمع الاختين في القران الكريم
لقولهّّّّّّّ: ((وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف)) فما معنى قول تعالى إلا ما سلف? وماذا عن العمة وبنت الأخ، والخالة وبنت الأخت?
وشكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
قال تعالى:(({ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا)) [النساء: 23]
أي ما قد سلف في الجاهلية من نكاحهم الذي ورد تحريمه في هذه الآية فلا جناح عليهم فيه {إن الله كان غفورا} لما سلف منهم قبل النهي {رحيما} بهم في ذلك.
وأخت الزوجة وعمتها وخالتها من المحرمات على وجه التوقيت، ولا يحل جمع واحدة منهن مع الزوجة قبل وفاة الزوجة أو انتهاء عدة طلاقها للحديث الشريف:.
عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. رواه الجماعة.
وفي رواية: نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.