2008-03-02 • فتوى رقم 27404
ما حكم البيع والشراء مع امراة تتعامل بالحرام في أشياء كثيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من التعامل معها بيعاً وشراءً عند الحاجة بما يباح شرعاً، والأفضل أن تتعاملي مع من لا يتعامل بالمحرم، لما في التعامل معها من إعانة لها وتقديم المساعدة لها بربحها منك، فحاولي أن لا تشتري منها إلا عند الاضطرار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.