2008-03-03 • فتوى رقم 27418
كيف توزع تركة متوفى، له ابنتان، وزوجة، وأخت لأب، وأولادأخ شقيق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضاً، وللبنتين الثلثان فرضاً يقتسنه بينهن بالسوية، وللأخت لأب الباقي تعصيباً مع البنت، أما أولاد الأخ الشقيق فمحجوبون لأن الأخوات مع البنات عصبات أقرب منهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.