2008-03-03 • فتوى رقم 27455
السلام عليكم
أنا أعيش مع زوجي ومع أهله وإخواته وله أخوان، الأول عمره ?? سنة، والثاني?? سنة، هل يجوز لي خلع النقاب أمامهم؟
هل يجوز لي أن أجلس مع العائلة لتناول الطعام بحضرتهم؟
هل يجوز لي قراءة القرآن أمامهما؟
وهل يجوز لي التكلم معهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنقاب هو غطاء الوجه، وهو واجب على المرأة في الشارع، أما بين رجال مأمونين وأتقياء فلا مانع من كشف الوجه أمامهم، لأن الوجه ليس بعورة عند أكثر الفقهاء، ولا يجب ستره إلا عند خشية الفتنة، أما المجتمع المأمون فلا فتنة فيه غالبا، وهذا كله بالنسبة للشابة أما العجوز والشوهاء فلا يجب عليهما التقاب مطلقا، إلا إذا كانت الفتة متيقنة فيهما وهذا نادر جدا.
ويحرم وجود المرأة مع الرجل غير المَحرم لها في غرفة واحدة، وليس معهما ثالث؛ لأنها خلوة نهى النبي صلى الله تعالى عنها بحديث شريف: (لا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا) رواه الإمام أحمد في المسند.
أما مع وجود الغير في الغرفة، من ابنة أو أب الزوج أم أمه أو... فإن هذا يمنع الخلوة المحرمة ما دامت المرأة محجبة بالحجاب الشرعي الكامل، وبدون زينة، وبدون أحاديث مبتذلة، ومع ضمان عدم الشهوة، هذا إذا وجدت الأخلاق الكريمة.
أما مع سوء الأخلاق فيحرم الاختلاط مطلقاً، سواء مع ثالث أو رابع أو غير ذلك، دفعاً للفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.