2008-03-03 • فتوى رقم 27460
ما حكم العمل بالشهادة المتحصل عليها عن طريق الغش بعد توبة الشخص وندمه إذا لم تكن لديه شهادة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغش محرم بكل أشكاله مهما كانت مبرراته، لإطلاق حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّا) رواه مسلم في صحيحه، فعليك التوبة إلى الله تعالى والاستغفار والندم على فعلك السابق، ثم إذا ظننت أن هذا الغش هو الذي أوصلك إلى هذه الشهادة، ولولاه لما حصلت عليها، فلا يجوز لك الاستفادة منها؛ لأنها ليست من حقك، وإن كنت تعلم أن الغش ليس هو الذي أوصلك إلى هذه الشهادة، فلك الاستفادة منها، والعمل بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.