2008-03-06 • فتوى رقم 27542
السلام عليكم
إذا صلى جماعة 4 نساء، فهل يجب أن تكون الأغلبية واقفة على يمينها أو عن شمالها؟
جزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا صلّى النّساء صلاة الجماعة بإمامة امرأةٍ -على مذهب من يجيز ذلك- وقفت المرأة الإمام وسطهنّ، ولم تتقدم عليهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.