2008-03-08 • فتوى رقم 27601
بسم الله الرحمن الرحيم
بإذن الله سأفتح صيدلية عما قريب وسؤالي" هو هل حلال أم حرام أن أبيع المطهرات والمعقمات التي يحتوي بعضها على نسبة من الكحول تصل إلى 95 بالمئة، وهل حلال أم حرام بيع صبغات الشعر باللون الأسود؟
وهل حلال أم حرام بيع بعض كريمات ومستحضرات العناية بالشعر والوجه واليدين بالنسبة للنساء مع العلم أنني لن أبيع مطلقا مواد التبرج للنساء؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمواد الكحولية نجسة عند عامة الفقهاء، وذهب البعض إلى طهارتها مع حرمة شربها، وأنا أرجح قول الأكثرين بالنجاسة، وعليه فلا يحل استخدام الكحول وبيعها مع وجود غيرها من المعقمات الطاهرة، فإن لم توجد المعقمات الطاهرة فيجوز في هذه الحال فقط للحاجة الماسة أو الضرورة.
ويجوز للرجل والمرأة أن يصبغا الشعر بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض لهما الصبغ بالسواد أيضاً، والآول أقوى دليلاً وأحوط، وحكم بيع الصبغات كحكم ما سبق.
أما مستحضرات العناية بالشعر والوجه واليدين بالنسبة للنساء أو للرجال فلا مانع من بيعها إن كانت من مواد طاهرة، إلا إن علمت أن المرأة ستظهر بهذه الزينة أمام الرجال الأجانب عنها، فامتنع عن بيعها لها عندئذ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.