2008-03-09 • فتوى رقم 27623
أنا رجل متزوج مند 10 سنين، وزوجتي زوجة صالحة، وأشهد الله على ذلك، ولكن مشكلتي معها مند أن تزوجنا هي أنها لا ترغب كثيراً في المعاشرة الزوجية، وإن كان ذلك فبشق الأنفس بعد أن ألح في الطلب مرات ومرات، وإن لم أطلبها لذلك فيمكننا أن نبقى دون معاشرة لمدة طويلة وإن تعدت الشهر.
أصبحت لا أطيق هذه الحالة، خوفي أن أزل وأتبع الحرام؛ لأن مكان عملي به كثير من النساء اللائي يردن ذلك، حتى في الحرام، وقد أخبرت زوجتي عدة مرات بذلك حتى تعينني على نفسي، ولكن دون جدوى، وقانون البلاد لا يسمح بتعدد الزوجات إلا برضى الزوجة الأولى.
فهل أطلق زوجتي ولي منها أولاد مع كرهي لدلك، أم ماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن حق كل من الزوجين المعاشرة الشرعية، ويحرم على الزوجة منع زوجها من حقه الشرعي معها بدون مبرر، فإذا قام المبرر، كالمرض أو الحيض أو النفاس أو الإحرام... فلا مانع من ذلك، ويجب على الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إليه حتى لو تحملت بعض المشقة، ولا يحق لها منعه من الفراش ما دامت زوجته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه.
فعليك نصح زوجتك بالحكمة واللين، وعليها أن تطيعك في ذلك.
وأسأل الله لهما التوفيق والسعادة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.