2008-03-08 • فتوى رقم 27624
هل الطهارة شرط لصحة طواف الإفاضة في الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الطّهارة من الأحداث ومن الأنجاس شرط لصحّة الطّواف، فإذا طاف فاقداً أحدها فطوافه باطل لا يعتدّ به، وقال الحنفيّة: الطّهارة من الحدث واجبة للطّواف. وليست شرطا لصحته.
وعلى ذلك: فمن طاف محدثاً فطوافه باطل عند الجمهور، وعليه العود لأدائه مع الطهارة إن كان طوافاً واجباً.
أمّا عند الحنفيّة فهو صحيح لكن تجب إعادته ما دام بمكّة، وإلاّ وجب عليه الفداء، وهو ذبح شاة إن كان طواف عمرة، وناقة إن كان طواف حج، ويتصدق بلحمهما على الفقراء ولا يأكل منه شيئا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.