2008-03-09 • فتوى رقم 27637
ما تفصيل حكم لمس المرأة، سواء الصغيرة أو الكبيرة المتزوجة، أم الغير متزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس الرجل المرأة الأجنبية عنه أو المحرم على التوقيت (متزوجة أو عزباء) ممنوع شرعاإلا لضرورة شرعية معتبرة، والضرورة تقدر بقدرها.
لكن أجاز بعض الفقهاء مصافحة المرأة العجوز ومسّ يدها لانعدام خوف الفتنة.
أما المحرم من النساء على التأبيد فما يجوز النّظر إليه من المحرم يجوز لمسه إذا أمنت الشّهوة، أما إذا وجدت الشهوة أو طنت فيحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.