2008-03-09 • فتوى رقم 27645
ما الحكمة من مشروعية ذبح العقيقة للذكر شاتان، وللأنثى شاة واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يستحبّ أن يعقّ عن الذّكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة لحديث عائشة رضي الله عنها: «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة» أخرجه الترمذي.
ويجوز العقّ عن الذّكر بشاة واحدة لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشاً كبشاً» أخرجه أبو داود.
وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه يعقّ عن الغلام والجارية شاةً شاةً، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.