2008-03-09 • فتوى رقم 27649
أنا نفساء منذ 26/ 02 والبارحة 06/03 إنقطع الدم حتى يوم 0703 ثم عاد بعد الاغتسال، فما حكم الشرع في ما يخص الصلاة والعلاقية الزوجية؟
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا انقطع دم النفاس، ثم عاد في مدة النفاس (ضمن الأربعين يوما) عد مستمرا حكما، والنفاس مستمر، أما إذا انقطع ثم عاد بعد الأربعين فلا يعد العائد من النفاس، وعليه فهذا الدم من النفاس، وليس عليك أن تصلي وليس لزوجك أن يجامعك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.