2008-03-09 • فتوى رقم 27655
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا أدى الولد المكلف العمرة مع أبيه، فهل تجزئ عنه عمرة الإسلام؟
وهل يجوز أداء العمرة عن الحي تنفلا؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أداها الولد بالغا عاقلا فقد أجزأته عن عمرة الإسلام، وإلا فهي نفل.
ولمن اعتمر عن نفسه سابقا أن يعتمر عن غيره من المسلمين الأموات أو الأحياء بعد ذلك من ماله أو من مالهم، سواء اعتمروا قبل ذلك أو لم يعتمروا، وله في ذلك الأجر الأوفى، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك ومنا، إنه سميع مجيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.