2008-03-09 • فتوى رقم 27666
هل يجوز للزوج الذي طلق زوجته أن يدعو عليها لسوء أعمالها معه، وظلمها له كأن يقول حسبي الله ونعم الوكيل على فلانة بنت فلانة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم، لكن من الأفضل له أن يدعو له بالهداية من الله تعالى، فيكسب بذلك أجرالمحسنين، وأجر العافين عن الناسن وأجر المتصدقين، وهذه أجور عظيمة تدخله أعلى فرادس الجنان إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.