2008-03-10 • فتوى رقم 27679
هل يجوز للمرأة أن تذهب عند أقارب زوجها وتسلم عليهم مع زوجها، علما بأنهم يجلسون في مكان واحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما آباء الزوج وأولاده فلا مانع من ذلك.
وأما غيرهم فليس لها أن تصافحهم ولا أن تخلو مع أحدهم، ولا أن تظهر أمامهم إلا بالحجاب الكامل، مع العلم أن النقاب واجب على المرأة الشابة الوسيمة في الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها، ولا يجوز لها تركه أمام الرجال الأجانب إلا إذا كانوا من المأمونين الصالحين، أو كانت عجوزا أو شوهاء، ولذلك فإذا كان أقارب الزوج كلهم من المأمونين فلا بأس بأن تنزل النقاب أمامهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.